فصل: زكاة الأموال المستحقة لدى الدولة إذا تأخر صرفها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.المكافأة التي تصرف في نهاية الخدمة هل تزكى سنواتها؟

الفتوى رقم (7472):
س: أحيط سعادتكم بأن الشركة التي أعمل بها تعطي الموظف مرتب 15 يوما مكافأة عن كل سنة خدمة، ولكن تصرف هذه المكافأة بعد نهاية الخدمة، فأطلب من سماحتكم الإفتاء: هل بعد انتهاء الخدمة ومنحي هذه المكافأة عن سنين الخدمة التي قضيتها زكاة أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة عليك في تلك المكافأة حتى تتسلمها، ويحول عليها الحول من تاريخ تسلمها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.زكاة الأموال المستحقة لدى الدولة إذا تأخر صرفها:

الفتوى رقم (13381):
س: صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بصرف جميع استحقاقات الدوائر الحكومية والمؤسسات والأفراد، وقد صرفت لهذه الإدارة استحقاقات تعود لأعوام منها من عام 1403هـ أي قبل سبع سنوات تقريبا، وعلى وجه التقريب ليس الحصر، فقد صرفت مبالغ مجموعها يتجاوز الخمسة ملايين ريال في هذه الأيام. وسؤالنا هو: هل تجب الزكاة في تلك الاستحقاقات حين استلامها؟ وإن كانت تجب فهل تحسب عن عام واحد، أم كيف تحسب؟ ولو كان الجواب بأنها تجب؛ حبذا لو يعلمه الجميع عن طريق أئمة المساجد ووسائل الإعلام إنفاذا لأمر الله عز وجل وتطبيقا للركن الثالث من أركان هذا الدين القيم، وحتى نفوز برضا المولى عز وجل، ونرحم بالقطر من السماء، حيث إن منع القطر لا يكون إلا من حبس الزكاة. والله من وراء القصد. ولكم فائق تقديري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يستقبل بها عاما جديدا ابتداء من تاريخ قبضها، ثم يخرج الزكاة، ولا زكاة عليه فيما مضى لعدم ملكه لها ملكا مستقرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
هل تحسب الضرائب من الزكاة؟
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6573):
س3: ما رأي اللجنة في إنسان بعدما أخرج الزكاة، هل يجوز أن يدفع منها الضرائب، هل تصح أم لا؟
ج3: لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية، التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.الجمعيات التعاونية:

الفتوى رقم (409):
س: لديهم جمعية تعاونية، مشروط في نظامها أن يقتطع من صافي أرباحها عشرة في المائة لصرفه في وجوه الخير، وإن مصلحة الزكاة تطالب الجمعية بزكاة أرباحها. ويسأل: هل يجب عليها أن تدفع زكاة أرباحها والحال أنها تدفع من الأرباح عشرة في المائة في وجوه الخير، وإذا كان يلزمها ذلك فهل يجب عليها زكاة ما مضى من الأعوام التي لم تدفع زكاتها؟
ج: هذه الجمعية التعاونية حكمها حكم الشركات التجارية في وجوب الزكاة في أموالها، وما ذكرته في نظامها من اقتطاع عشرة في المائة من صافي أرباحها لصرفه في وجوه البر لا يسقط عنها الزكاة الواجبة عليها، إذ أن العشرة في المائة المشار إليها هي بمثابة صدقة تطوع، وصدقة التطوع لا تغني عن الزكاة الواجبة؛ لأن الزكاة عبادة واجبة يحتاج أداؤها إلى نية، وهذا المبلغ عشرة في المائة لا يدفع على أنه زكاة، وإنما يدفع على سبيل صدقة التطوع، وعليه فإن الواجب يقتضي إخراج زكاة أموال هذه الجمعية، وبذلها لولي الأمر حيث طلبها، كما أن الزكاة واجبة في أموالها للسنوات التي لم تدفع زكاتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.الزكاة على الأمانة:

الفتوى رقم (12888):
س: جماعة وجد لديهم رجل كفيف وزوجته وله ابن يقوم بشئونهم، وهم بدو ولا يملك ذلك الولد من حطام الدنيا شيئا، وليست عنده وظيفة يعمل بها، ولا زوجة فأراد جماعته ممن وفقهم الله للخير أن يجمعوا له مالا يتزوج به لعل زوجته إن جاءت تساعده على حمله؛ لأنه في الظاهر أن الولد بار بوالديه، فجمعوا له مبلغا وقدره (20000) عشرون ألف ريال سعودي، ثم قام أحد الأشخاص بجمع المال من الجميع لكي يسلمه لذلك الولد ليتزوج به، ولكن الولد وأباه رفضوا ذلك؛ لأنهم قالوا لو جاءت عندنا هذه الأموال التي جمعتموها لضاعت، وما استفدنا منها بشيء، ولكن احفظها عندك حتى ييسر الله الزواج، ثم نأخذها منك. وصاحب هذه الأمانة وضعها في بنك الراجحي على حساب أنها أمانة لا يتاجر فيها، والآن لها خمس سنوات، فهل عليها زكاة؟ وإذا كانت عليها زكاة، فهل على صاحب الأمانة أم على من أعطيت له؟ مع العلم أن من أعطيت له ليس عنده شيء يزكيها به، وأيضا صاحب الأمانة التي أخذها ووضعها ببنك الراجحي إذا جاءه محتاج أخرج منها ثم يعطيه إلى ذلك المحتاج، ويمهله فيها شهرا وشهرين، ثم يردها ولا يأخذ على ذلك فوائد، ولا زيادة ويجعل ثواب ذلك لمن أعطيت له، وينوي بها أنها زكاة عن هذه الأموال، فهل هذا صحيح أم لا، وهل على صاحب الأمانة ذنب فيما فعل وفيما تصرف فيه من غير إذنهما أم لا؟ مع العلم أنه يريد منهم أن يأخذوا هذه الأمانة منه، وإذا كان على صاحب الأمانة ذنب فما هي الكفارة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: الزكاة تجب في المال المذكور كلما حال عليه الحول، والزكاة تجب على صاحب المال، وأما تصرف المودع بالأمانة وإقراضها للمحتاجين بغير إذن مالكها فلا يجوز ولا يجزئ الإقراض لها عن الزكاة الواجبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الصندوق الخيري للعائلة:

الفتوى رقم (7449):
س: لدي مبلغ من المال كجمعية للقبيلة يدفع منهم بمعدل 100 مائة ريال على الشخص الواحد من الذكور كبيرا أو صغيرا في بداية كل سنة هجرية، يدخرونه للاستفادة منه في الديات كحوادث السيارات وغيرها من البلايا التي تصيب بعض الأشخاص بدون قصد، أو دفاعا عن النفس، وقد يصل هذا المبلغ إلى مبالغ كبيرة قد يتجاوز 200000 مائتي ألف أو زيادة، ويسمى (فروق القبيلة) وقد اختاروني باتفاق الجميع على أن أكون أمينا لهذا المبلغ فهل على تلك الأموال زكاة إذا حال عليها الحول دون حاجة إليها؟ علما بأن هذا يتكرر دفعه كل سنة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر وكان لا يعود ما توفر منه إلى من تبرعوا به بنسبة تبرعهم بل انقطع تملكهم الخاص بمجرد تبرعهم وإنما يصرف فيما تبرعوا من أجله، فلا زكاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود